السيد هاشم البحراني
418
البرهان في تفسير القرآن
قوله تعالى : * ( بِسْمِ اللَّه الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّه لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ واللَّه غَفُورٌ رَحِيمٌ ) * - إلى قوله تعالى - * ( عابِداتٍ سائِحاتٍ ثَيِّباتٍ وأَبْكاراً ) * [ 1 - 5 ] 10856 / [ 1 ] - محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « قال الله عز وجل لنبيه ( صلى الله عليه وآله ) : * ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّه لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ واللَّه غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّه لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ ) * فجعلها يمينا وكفرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » . قلت : بم كفر ؟ قال : « أطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد » . قلت : فمن وجد « 1 » الكسوة ؟ قال : « ثوب يواري به عورته » . 10857 / [ 2 ] - وعنه : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت علي حرام ؟ فقال : « لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه ، وقلت [ له ] : الله أحلها لك ، فما حرمها عليك ؟ إنه لم يزد على أن كذب ، فزعم أن ما أحل الله له حرام ، ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة » .
--> 1 - الكافي 7 : 452 / 4 . 2 - الكافي 6 : 134 / 1 . ( 1 ) في المصدر : قلنا : فما حدّ .